king نجم جديد منورنا
عدد المساهمات : 20
نقاط : 63
| موضوع: حكم التعريف ؟؟؟؟؟؟؟ فتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم؟ الجمعة يونيو 04, 2010 3:43 pm | |
| هي ليست دعوةبل طلب حكم فقهي تكلم به العلماء((ويا حظ من سيقف بعرفه إن شاء الله )) يسر الله للمسلمين حجهم وأوصلهم لبلادهم وأوطانهم سالمين معافين موفقين سالمين مقبولين آمين من الأشياء التي هي في ظاهرها بدعة لكن فعلها بعض السلف التعريف في مساجد الأقطار...
أي يجلسون ويلزمون المسجد ويدعون الله تشبها بأهل الموقف أو طلبا لإجابة الدعاء- ومن يجلس من بعد صلاة العصر في مسجده لا يحدث حتى يصلي المغرب قد ورد الترغيب به بالحديث الصحيح..- قال الطحطاوي : التعريف هو تشبيه الناس أنفسهم بالواقفين بعرفات والتعريف في الأمصارأو في الأقطار : هو قصد الرجل مسجد بلده يوم عرفة ، للدعاء والذكر. وقد اختلف العلماء فيه ، ففعله ابن عباس ، وعمرو بن حريث رضي الله عنهم ، من الصحابة ، وطائفة من البصريين ، والمدنيين ، ورخص فيه أحمد ، وإن كان مع ذلك لا يستحبه . هذا هو المشهور عنه . وكرهه طائفة من الكوفيين ، والمدنيين ، كإبراهيم النخعي ، وأبي حنيفة ، ومالك ، وغيرهم .ومن كرهه قال : هو من البدع ، فيندرج في العموم ، لفظا ومعنى . ومن رخص فيه قال : فعله ابن عباس رضي الله عنهما بالبصرة ، حين كان خليفة لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه ، ولم ينكر عليه ، وما يفعل في عهد الخلفاء الراشدين من غير إنكار لا يكون بدعة .لكن ما يزاد على ذلك : من رفع الأصوات الرفع الشديد في المساجد بالدعاء ، وأنواع من الخطب ، والأشعار الباطلة ، مكروه في هذا اليوم وغيره . قال المروذي : سمعت أبا عبد الله يقول : ينبغي أن يسر دعاءه ، لقوله : { ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها } قال : هذا في الدعاء . قال : وسمعت أبا عبد الله يقول : وكان يكره أن يرفعوا أصواتهم بالدعاء. وعليه ففي حكم التعريف ثلاثة آراء للعلماء: الرأي الأول : ذهب جمهور الفقهاء ( الحنفية والمالكية ونافع مولى ابن عمر رضي الله عنهما وإبراهيم النخعي والحكم وحماد ) إلى أن التعريف مكروه .قال الطحطاوي : وظاهر كلام الحنفية أنها كراهة تحريمية، لأن الوقوف عهد قربة بمكان مخصوص . فلم يجز فعله في غيره كالطواف ونحوه، ألا ترى أنه لا يجوز الطواف حول مسجد أو بيت سوى الكعبة تشبها.وقال الإمام مالك : إن التعريف ليس من أمر الناس، إنما مفاتيح هذه الأشياء من البدعة .وعن شعبة قال : سألت الحكم وحمادا عن اجتماع الناس يوم عرفة في المساجد فقالا : هو محدث . وعن إبراهيم النخعي : هو محدث .وقال ابن مفلح وتبعه المرداوي : لم ير الشيخ تقي الدين التعريف بغير عرفة، وأنه لا نزاع فيه بين العلماء، وأنه منكر، وفاعله ضال الرأي الثاني : رخص في التعريف الإمام أحمد، وهو ما يؤخذ من عبارات الشافعية . قال أحمد : لا بأس بالتعريف بالأمصار عشية عرفة . وقال الأثرم : سألت أبا عبد الله عن التعريف في الأمصار يجتمعون في المساجد يوم عرفة ، قال : أرجو أن لا يكون به بأس ، قد فعله غير واحد ،وقال : الحسن وبكر وثابت ومحمد بن واسع كانوا يشهدون المسجد يوم عرفة قال ابن تيمية : فعله ابن عباس وعمرو بن حريث رضي الله عنهم من الصحابة، وطائفة من البصريين والمدنيين .قال الونائي من الشافعية : ولا كراهية في التعريف بغير عرفة، بل هو بدعة حسنة، وهو جمع الناس بعد العصر يوم عرفة للدعاء والذكر والضراعة إلى الله تعالى إلى غروب الشمس كما يفعل أهل عرفة .قال الشرواني : وكذا اعتمد العشماوي عدم الكراهة. الرأي الثالث : قال أحمد في رواية ذكرها الشيخ تقي الدين ابن تيمية ، وهي من المفردات : يستحب التعريف.والفرق بين هذا التعريف المختلف فيه ، وتلك التعريفات التي لم يختلف فيها[كشد الرحال لمساجد معينة وشد الرحال للقبور والتعريف عندها]: أن في تلك قصد بقعة بعينها للتعريف فيها ، كقبر الصالح ، أو كالمسجد الأقصى ، وهذا تشبيه بعرفات ، بخلاف مسجد المصر ، فإنه قصد له بنوعه لا بعينه ، ونوع المساجد مما شرع قصدها ، فإن الآتي إلى المسجد ليس قصده مكانا معينا لا يتبدل اسمه وحكمه ، وإنما الغرض بيت من بيوت الله ، بحيث لو حُوّل ذلك المسجد لتحول حكمه ، ولهذا لا تتعلق القلوب إلا بنوع المسجد لا بخصوصه.شد الرحال إلى مكان للتعريف فيه بدعة:وأيضاً ، فإن شد الرحال إلى مكان للتعريف فيه ، مثل الحج ، بخلاف المصر ، ألا ترى أن النبي ث قال:« لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد ، المسجد الحرام ، والمسجد الأقصى ، ومسجدي هذا ». [البخاري1189 ، مسلم1397] هذا مما لا أعلم فيه خلافاً. فقد نهى النبي ث عن السفر إلى غير المساجد الثلاثة ، ومعلوم أن إتيان الرجل مسجد مصره إما واجب كالجمعة وإما مستحب كالاعتكاف فيه.وأيضا فإن التعريف عند القبر اتخاذ له عيداً ، وهذا بنفسه محرم ، سواء كان فيه شد للرحل، أو لم يكن ، وسواء كان في يوم عرفة أو في غيره ، وهو من الأعياد المكانية مع الزمانية. والله أعلى وأعلم وأحكمأخوكم ......الثلاثاء 8/12/1430هـ.التخريج:تهذيب اقتضاء الصراط المستقيم - (1 / 107)ابن عباس[مصنف عبد الرزاق8122 ، -8124 و إسناده ضعيف] ، وعمرو بن حريث من الصحابة [ابن أبي شيبة (4/372) وإسناده صحيح] وطائفة من البصريين والمدنيين. ورخص فيه أحمد وإن كان مع ذلك لا يستحبه. هذا هو المشهور عنه ، وكرهه طائفة من الكوفيين والمدنيين ، كإبراهيم النخعي [ابن أبي شيبة(4/373) وإسناده صحيح] وأبي حنيفة ومالك ، وغيرهم. المراجع:(1) المغني 2 / 399 . (2) اقتضاء الصراط المستقيم 2 / 638، وانظر الإيضاح للنووي ص294 . (3) حاشية الشرواني 4 / 108 . (4) الإنصاف 2 / 441، والفروع 2 / 150 .(5) حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح ص294 . (6) الحوادث والبدع للطرطوشي 98.(7) المجموع للنووي 8 / 117 . (8) تحفة المحتاج مع حواشيه 4 / 108 .(9) الموسوعة الفقية الكويتية 12/252,و 45/ 335.(10) تهذيب اقتضاء الصراط المستقيم - (1 / 108) | |
|
ميدو جيمى عضو مشارك
عدد المساهمات : 277
نقاط : 413
العمر : 34
| موضوع: رد: حكم التعريف ؟؟؟؟؟؟؟ فتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم؟ الإثنين يونيو 07, 2010 4:54 am | |
| | |
|